وليس عند النسائي وابن حبان: قول أنس في أوله، وفى رواية للنسائى: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل؛ ولا تنقشوا على نقشه) وقد زاد البخارى في رواية له: (فإنى لأرى بريقه في خنصره) القائل هو أنس - رضى الله عنه - وهذه الزيادة عند النسائي وأبى عوانة بلفظ: (فكأنى أنظر إلى وبيصه في يده) وهى عند البيهقى في الموضع الثاني من "الشعب" بلفظ: (فكأنى أنظر إلى بريقه في خنصره) وعند ابن عساكر: (فإنى لأرى بريقه في خنصر رسول الله ... ) وزاد أبو عوانة - وحده - في الموضع الثالث: (وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل فصَّه مما يلى كفه). قلتُ: وقد مضى للحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه ... لكن دون جملة النهى عن النقش، فانظر [رقم ٣٠٧٥، ٣٥٣٦، ٣٨٢٧]. ٣٨٩٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٧٤]، ومسلم [٤٦٩]، وابن ماجه [٩٨٥]، وأحمد [٣/ ١٠١، ٢٨١]، وابن أبى شيبة [٤٦٥٤]، والبيهقى في "سننه" [٥٠٤٤، ٥٠٤٥]، وعليّ بن عمر الحربى في "الفوائد المنتقاة" [رقم ٥٥]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٣/ ٦١٥]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٨٩٨]، وغيرهم من طرفي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به ... ولفظ البخارى وابن أبى شيبة وابن عساكر: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها) وهو رواية لأحمد والبيهقى، ولفظ مسلم: (كان يوجز في الصلاة ويتم) ومثله عند ابن ماجه وأبى الشيخ ورواية للبيهقى، ولفظ أحمد في الموضع الثاني: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجوزها ويكملها، يعنى يخفف الصلاة). =