للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩٧ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا حمادٌ، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجز ويتم.


= عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به ... نحوه ... ، وفى رواية للبخارى ومسلم والنسائى وأحمد وأبى عوانة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال للناس: إنى اتخذت خاتمًا من فضة، ونقشتُ فيه: محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه) لفظ مسلم، ومثله لفظ البيهقى في "سننه" وفى الموضع الأول من "الشعب" وكذا أبو الشيخ، ولفظ ابن ماجه: (اصطنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما فيه نقشًا، فلا ينقش عليه أحد) ومثله عند أبى نعيم وابن عساكر وهو رواية للنسائى والمؤلف وأحمد وابن حبان وأبى عوانة، وهو لفظ ابن أبى شيبة وابن سعد أيضًا.
وليس عند النسائي وابن حبان: قول أنس في أوله، وفى رواية للنسائى: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل؛ ولا تنقشوا على نقشه) وقد زاد البخارى في رواية له: (فإنى لأرى بريقه في خنصره) القائل هو أنس - رضى الله عنه - وهذه الزيادة عند النسائي وأبى عوانة بلفظ: (فكأنى أنظر إلى وبيصه في يده) وهى عند البيهقى في الموضع الثاني من "الشعب" بلفظ: (فكأنى أنظر إلى بريقه في خنصره) وعند ابن عساكر: (فإنى لأرى بريقه في خنصر رسول الله ... ) وزاد أبو عوانة - وحده - في الموضع الثالث: (وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل فصَّه مما يلى كفه).
قلتُ: وقد مضى للحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه ... لكن دون جملة النهى عن النقش، فانظر [رقم ٣٠٧٥، ٣٥٣٦، ٣٨٢٧].
٣٨٩٧ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٧٤]، ومسلم [٤٦٩]، وابن ماجه [٩٨٥]، وأحمد [٣/ ١٠١، ٢٨١]، وابن أبى شيبة [٤٦٥٤]، والبيهقى في "سننه" [٥٠٤٤، ٥٠٤٥]، وعليّ بن عمر الحربى في "الفوائد المنتقاة" [رقم ٥٥]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٣/ ٦١٥]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم ٨٩٨]، وغيرهم من طرفي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به ... ولفظ البخارى وابن أبى شيبة وابن عساكر: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها) وهو رواية لأحمد والبيهقى، ولفظ مسلم: (كان يوجز في الصلاة ويتم) ومثله عند ابن ماجه وأبى الشيخ ورواية للبيهقى، ولفظ أحمد في الموضع الثاني: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجوزها ويكملها، يعنى يخفف الصلاة). =

<<  <  ج: ص:  >  >>