قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحافظ في "الفتح" [١٠/ ٤٥]، وهو عند أحمد [٣/ ١٥٤]، أيضًا في رواية أخرى بلفظ: (سألت أنسًا عن ظروف النبيذ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما زُفت من شئ، قال: وقال لى نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: هو المقير). ورأيته عند البزار في "مسنده" [٢/ رقم ٢٩٢٠/ كشف الأستار]، مختصرًا ببعضه، ولفظه: (عن أنس قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام) وهو عند النسائي [٥٦٤٢]، بالفقرة الأولى منه فقط: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف المزفتة). ٣٩٦٧ - صحيح: مضى سابقًا [برقم ٣٩٥٩]. ٣٩٦٨ - صحيح: انظر الآتى [برقم ٣٩٧٠]. ٣٩٦٩ - صحيح: مضى قريبًا [٣٩٦١، ٣٩٦٢].