للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن مالك عن الأشربة، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف المزفتة، وقال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، قال: [قلت له]: صدقت، السُّكْرُ حرامٌ، إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر الطعام، قال: فقال لى: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، قال: ثم حرمت الخمر وهى من العنب والتمر، والعسل والحنطة، والشعير والذرة، وما خمرت من ذلك فهو الخمر.

٣٩٦٧ - حَدَّثَنَا عثمان، حدّثنا جريرٌ، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا".

٣٩٦٨ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن المختار بن فلفل، قال: قال أنسٌ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجنَّةِ".

٣٩٦٩ - حَدَّثَنَا أبو بكر، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن المختار بن فلفل،


= وابن أبى الدنيا في "ذم السكر" [رقم ٢٢]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن أنس به ... وزادوا جميعًا: (قال: قلتُ: وما المزفتة؟! قال: المقيرة، قال: قلتُ: فالرصاص والقارورة؟! قال: ما بأس بهما، قال: قلتُ: فإن ناسًا يكرهونها، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام ... ) وهذه الزيادة بعد قوله: (كل مسكر حرام ... ).
قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحافظ في "الفتح" [١٠/ ٤٥]، وهو عند أحمد [٣/ ١٥٤]، أيضًا في رواية أخرى بلفظ: (سألت أنسًا عن ظروف النبيذ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما زُفت من شئ، قال: وقال لى نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: هو المقير).
ورأيته عند البزار في "مسنده" [٢/ رقم ٢٩٢٠/ كشف الأستار]، مختصرًا ببعضه، ولفظه: (عن أنس قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام) وهو عند النسائي [٥٦٤٢]، بالفقرة الأولى منه فقط: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف المزفتة).
٣٩٦٧ - صحيح: مضى سابقًا [برقم ٣٩٥٩].
٣٩٦٨ - صحيح: انظر الآتى [برقم ٣٩٧٠].
٣٩٦٩ - صحيح: مضى قريبًا [٣٩٦١، ٣٩٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>