وقد زاد أبو داود، والشافعى من طريقه الطحاوى والبيهقى والحميدى ومن طريقه الخطابى: (فقيل له: أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حلف في الإسلام،؟ فقال: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا) مع لفظ أبى داود، وهو رواية البخارى ومسلم وأحمد، وليس عند الجميع قوله (مرتين أو ثلاثًا). قلتُ: وله طرق أخرى عن أنس به نحوه ... مضى بعضها عند المؤلف [برقم ٣٣٥٦]. ٤٠٢٤ - صحيح: انظر قبله. ٤٠٢٥ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ١١٣]، والطبرانى في "الأوسط" [٣/ رقم ٣٢٢٧]، وأبو الشيخ في "طبقاته" [٣/ ٤٩٥]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢٣٦]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [١/ ٣٦٦]، والطبرانى أيضًا في طرق حديث (من كذب عليَّ متعمدًا) [رقم ١١٩]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية الضرير عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس به ... قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم عن أنس إلا أبو معاوية". قلتُ: كلا، بل تابعه أبو الأحوص سلام بن سليم عليه مثله عن عاصم الأحول عندك في طرق حديث "من كذب على متعمدًا" [رقم ١٢٠]، وكذا عند الطحاوى في "المشكل" [١/ ٢٠٨]، من طريقين صحيحين عنه به .... نعم: قد اضطرب فيه أبو معاوية الضرير، فعاد ورواه مرة أخرى عن عاصم فقال: عن محمد بن بشر عن أنس به ... ، وزاد فيه واسطة بين عاصم وأنس، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [٢٦٣٩]، ولم أعرف (محمد بن بشر) هذا، وأراه محرفًا من (عمر بن بشر) فقد قال الطبراني عقب روايته في "الأوسط": "ورواه أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم عن عمر بن بشر عن أنس". =