قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح). وقال أبو داود: (وهو عندنا صحيح). قلتُ: وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار". ٦٦٤٠ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٤٥٣]. ٦٦٤١ - صحيح: أخرجه أبو داود [٢٠٦٥]، والترمذى [١١٢٦]، والنسائى [٣٢٩٦] , وأحمد [٢/ ٤٢٦]، والدارمى [٢١٧٨]، وابن حبان [٤١١٧]، و [٤١١٨]، وسعيد بن منصور [٦٥٢]، وعبد الرزاق [١٠٧٥٨]، وابن أبى شيبة [١٦٧٦٤]، وابن راهويه [١٥٥]، وابن الجارود [٦٨٥]، والبيهقى في "سننه" [١٣٧٢٦]، وجماعة كثيرة من طرق عن داود بن أبى هند عن عامر "الشعبى" عن أبى هريرة به ... وهو عند النسائي مختصرًا بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها) وليس عند عبد الرزاق: ذكر الكبرى والصغرى، وهو رواية لابن حبان وحده، وزادوا جميعا عقب الفقرة الأولى: (ولا العمة عليّ بنت أخيها) وعقب الفقرة الثانية: (ولا الخالة على بنت أخيها). قال الترمذى: "أدرك "الشعبى" أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا فقال: صحيح". =