للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَمَرَّسُونَ، مَا لَهُمْ فِي نَفْسِى سِلاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالحِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلا الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الخنَا! وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ! إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ دَاوُدَ، وَصَوَاحِبُ أَيوبَ، وَصَوَاحِبُ يُوسْفَ، وَصَوَاحِبُ كُرْسُفَ قال: فقال: وما الكرسف يا رسول الله؟ قال: "رَجُلٌ كانَ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ، عَلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ، ثُمَ كفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، فَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، فَتَدَارَكَهُ الله بِمَا سلف مِنْهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ قال: فقال عكافٌ: يا رسول الله، لا أبرح حتى تزوجنى من شئت، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَالْبَرَكَةِ كرِيمَةَ بِنْتَ كلْثُومٍ الحمْيَرِيِّ".


=وبالصدفي هذا: أعل الحديث ابن الجوزي في "العلل المتناهية" [٢/ ٦١٥]، وقد اضطرب فيه هذا الصدفي، فعاد ورواه عن سليمان بن موسى بإسناده به ... إلا أنه قال: (عن عطية بن بسر عن عكاف) فنقله إلى (مسند عكاف) هكذا أخرجه ابن السكن في "الصحابة" كما في "الإصابة" [٤/ ٥٣٦].
وفي الإسناد أيضًا: بقية بن الوليد: وهو صدوق إلا أنه يدلس التسوية، ولم يصرح فيه بالسماع إلا من شيخه وحده، ولا يكفي هذا في قبول حديث مثله، وقد خولف فيه، خالفه أشعث بن شعبة المصيصي - وهو صدوق له أوهام - فرواه عن معاوية بن يحيى فقال: عن رجل من بجيلة عن سليمان بن موسى بإسناده به ... ، فزاد فيه رجلًا لم يسم بين معاوية وسليمان، هكذا ذكره ابن منده في "المعرفة" كما في "الإصابة" [٤/ ٥٣٦].
فهذان لونان من الاختلاف على معاوية في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه الوليد بن مسلم فقال: عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عطية بن بسر به نحوه ... ، وأسقط منه (غضيف بن الحارث) بين مكحول وعطية؛ هكذا أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [٣/ ٣٥٦]، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" [٢/ ٦٥٩].
قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... قال العقيلي: عطية عن عكاف لا يتابع عليه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>