قلتُ: وهذا إسناد قوى لولا أنه معلول، حاتم بن إسماعيل صدوق يهم وكتابه صحيح. وقد رواه كما مضى بإسناده عن أبى سعيد به ... ثم عاد ورواه بذلك الإسناد نفسه ولكن قال: عن أبى هريرة به ... ، فجعله من (مسند أبى هريرة .. ) هكذا أخرجه أبو داود [٢٦٠٩]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [١٠١٢٩]، وفى "الآداب" [رقم ٦٤٨]، وأبو عوانة في "صحيحه" [رقم ٦٠٩٤]، وتارة رواه بهذا الإسناد فقال: عن أبى هريرة وأبى سعيد كلاهما به ... ، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" [٩/ ٣٢٦]، ثم قال: "وخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سلمة به مرسلًا" وهو الصواب ثم أخرجه من طريقين صحيحين عن يحيى القطان به .... ولا ريب أن طريق القطان هو الصواب. كما قاله الدارقطنى. لكنه ذكر في أول كلامه أن المهاصر بن حبيب قد رواه عن أبى سلمة عن أبى هريرة به ... ورواه عن المهاصر ثور بن يزيد. وهذا إسناد صالح إن صح الإسناد إلى ثور بن يزيد، والمهاصر وثقه ابن حبان والعجلى ومشاه أبو حاتم وروى عنه جماعة من الثقات. ولفظه عند الدارقطنى هكذا: "إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم، وإن كان أحقركم، وإذا أمكم فهو أميركم .. " وللحديث شاهد بلفظ: (لا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم .. ) أخرجه أحمد [٢/ ١٧٦]، وفى سنده ابن لهيعة، وفى الباب آثار موقوفة عن عمر وأبى الدرداء وغيرهما. فالحديث حسن بشواهده إن شاء الله. لكن وقع عند المؤلف بلفظ: "فليؤمهم أحدهم" هكذا "فليؤمهم" والواقع في سائر الرويات من نفس الطريق إنما هو بلفظ: "فليؤمِّروا" وهذا هو الصواب، فلعل الأولى وهم من بعض الرواة. اشتبه عليه بحديث أبى سعيد الآخر بلفظ: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم .. " وسيأتى [برقم ١٢٩١]، هكذا استظهره حسين الأسد، وهو استظهار جيد.=