٥ - أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو وقيل: ابن قيس، روى عنه عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة، وعنه قتادة وعاصم الأحول والعلاء بن بشير المزني والوليد بن مسلم العنبري ومطرف بن الشخير وهو من أقرانه وغيرهم. وثقه النسائي وأبو زرعة وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ١٠٨ والله أعلم.
٦ - أبو سعيد بن مالك الخدري - رضي الله عنه -: تقدم ٢٦٢.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة والدارمي والطحاوي.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله:(كنا) يعني الصحابة، وقوله:(نحزر) الحزر: الخرص والتقدير، أي: كنا نقدر قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالمراد بقيامه للقراءة في الصلاة. وقوله:(في الظهر) أي في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. قوله:(فحزرنا قيامه) أي قدرنا قيامه للقراءة، وقوله:(قدر ثلاثين) أي قدرنا بقدر ثلاثين أي قراءة ثلاثين آية، ومثّل لذلك بقوله:(قدر سورة السجدة). وهذا يحتمل أن المراد به في كل ركعة من الركعتين، وهو صريح في الرواية التالية أن هذا المقدار مقسوم بين الركعتين، لأن المعروف أن الأولى تكون أطول من الثانية كما في حديث أبي قتادة. وقوله:(في الأخريين على النصف من ذلك) إذا اعتبرنا أن المراد مجموع الركعتين؛ فيكون ذلك دليلًا على أن الأخريين يقتصر فيهما على الفاتحة؛ لأنها سبع آيات؛ مجموع الركعتين أربع عشرة آية، وذلك قدر النصف من الثلاثين. وهذا يرد قول من قال من الشافعية: إنه دليل للقول الجديد المروي عن الشافعي باستحباب السورة مع الفاتحة في الركعتين الآخريين وهو معارض بالتنصيص عليه في حديث أبيِّ عند مسلم وأبي داود وغيرهما، مع أن هذا الإستدلال ينبني على أن المراد خمس عشرة آية في كل ركعة، وهذا خلاف الظاهر لأنّ قوله:(في الركعتين على النصف من ذلك) محمول على مجموعهما كما قدمنا، وإنما الذي يمكن أن يستدل به تشبيه الأوليين من العصر بالأخيرتين من الظهر، ولكن لا يدل على ذلك لا في العصر ولا في ثالثة المغرب، فلا يكون فيه حجة للقول بذلك والله أعلم. والجمهور من العلماء