للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسروق على خلاف فيه وعن أبيه المنتشر وابن عمر وعائشة وأبي ميسرة وعمرو بن شرحبيل وحميد بن عبد الرحمن الحميري وحبيب بن سالم وغيرهم، وعنه ابنه إبراهيم وعبد الملك بن عمير ومجالد وسماك بن حرب وآخرون. وثقه أحمد وقال فيه خيرًا، ووثقه ابن سعد وقال: له أحاديث قليلة.

٧ - عائشة -رضي الله عنها-: تقدمت ٥.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والطيالسي، وسيأتي شرحه إن شاء الله في المناسك، والمقصود منه هنا كون أثر الطيب بقي بعد الغسل. وتقدّم جواز الطواف على النساء بغسل واحد (٢٦٥ - ٢٦٦)، وهذه الترجمة عند المصنف تدل على أن التطيب ليس للإحرام وإنما هو للطواف على النساء، ولكن بقي أثره بعد الإغتسال فلا دليل فيه على استعمال الطيب بعد الغسل قبل النية، كما قال به بعض العلماء، وسيأتي الكلام على المسألة في المناسك.

٢٥٨ - باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

٤١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. قَالَتْ: هَذِهِ غِسْلَةٌ لِلْجَنَابَةِ.

[رواته: ٨]

١ - محمَّد بن علي بن عبد الأعلى بن ميمون الرقي أبو العباس العطار، روى عن أبيه والحسن بن بشر البجلي وسعيد بن منصور وأبي داود الطيالسي وموسى بن داود الضبي وعبد الله بن جعفر الرقي وعبد العزيز الأويسي وعمر بن حفص بن غياث ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم، وعنه النسائي وأبو حاتم وابن أبي عاصم والمعمري وأبو عوانة وآخرون. قال النسائي: ثقة، وقال الحاكم: إمام أهل الجزيرة في عصره ثقة مأمون، ولد سنة ١٩٣ ومات سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>