للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أثر، والجملة مؤكدة لمعنى التي قبلها، جعل محو الذنوب كغسل الشيء من الوسخ ونحوه حتى ينقى منه، واستعار لفظ التنقية للإزالة. وقوله: (كما ينقى) مثل قوله: (كما باعدت). و (الدنس) بفتح الدال والنون: الوساخة، وتخصيص الثوب الأبيض لأن التنقية فيه أظهر من غيره. وقوله (البرد) حَبُّ الغمام، والمبالغة في الغسل إنما تكون عادة بالماء، فقد يكون ذكر هذه الأشياء على سبيل المبالغة بذكر كل شيء من شأنه أن يغسل به.

• الأحكام والفوائد

الحديث دليل على استحباب دعاء الاستفتاح وأنه يكون بهذا اللفظ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الصلاة، وفيه: جواز قول الإنسان لغيره فداك أبي وأمي، وقد تقدم ذلك، وفيه: استعمال الأدب في السؤال وحرص الصحابة على الفائدة وأنه ينبغي لمن يكون مع العلماء سؤالهم عن كل ما أشكل عليه من فعلهم ليستفيد وليس في ذلك منافاة للأدب، وفيه: جواز التطهير بالثلج والبرد وأنهما كالماء في ذلك وهذا محل الشاهد ومناسبة الحديث للترجمة، وفيه: استحباب الإلحاح في الدعاء، وأنه لا ينبغي لأحد تركه، وإن عظمت منزلته عند الله، وفيه: استعمال التوكيد في الألفاظ، وأن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير وسيأتي إن شاء الله تعالى.

٤٩ - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ.

[رواته: ٥]

١ - إسحاق بن إبراهيم: تقدم ٢.

٢ - جرير بن عبد الحميد: تقدم ٢.

٣ - هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر، وقيل أبو عبد الله، رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له، وسهل بن سعد وجابرًا وأنسًا، روى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>