للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أجران والمخطئ له أجر. وقد حكم الشام أربعين سنة عشرين أميرًا وعشرين خليفة تخللها عزل علي له، ولكنه لم يبايعه ولم يطعه لما أراد الله من الفتنة كما تقدم. توفي - رضي الله عنه - في رجب سنة ٦٠ وعمره ٧٨، وقيل: عمره ٨٦، فسبحان من يرث الأرض ومن عليها.

٧ - أم حبيبة بنت أبي سفيان: تقدمت ١٨٠.

• التخريج

أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود.

• الأحكام والفوائد والمعنى

قولها: (إذا لم ير فيه أذى) أي يصلي فيه إذا لم ير فيه أذى، أي: شيئًا من أثر الجماع، وهو يقتضي اشتراط عدم رؤية المني في الثوب لمن أراد أن يصلي فيه، وهو حجة قوية للقائلين بنجاسة المني لأنّ الأذى -وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} في الحيض وأنه ما يتأذى به الإنسان- يمنع من الصلاة في الثوب أو البدن لنجاسته. ومفهوم قولها -رضي الله عنها-: أنه إذا رأى منيًا أنه لا يصلي فيه، ولا يمنع من الصلاة في الثوب المباح الساتر إلا تنجسه، وقد اتفقوا على نجاسة دم الحيض ولا نص عليها إلا الأمر بغسله أو كونه أذى. وفيه أن كون الثوب عرضة للنجاسة لا يؤثر في طهارته التي هي الأصل حتى ترى عليه النجاسة، لأنّ الطهارة أصل لا يزول بالشك إلا على قول بعض المالكية ينضحه احتجاجًا بقول عمر - رضي الله عنه -: "أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر"، وبنضح أنس للحصير في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبس فنضحته" الحديث، وسيأتي البحث في الحديث التالي.

١٨٧ - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>