الألفاظ المحكية دون حال الحكاية. وظاهره أيضًا العموم، فيحكيه كل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهما، إلا المجامع في حال الجماع أو من هو في أثناء قضاء الحاجة، حتى جوّز بعض المالكية حكايته في الصلاة للمتنفل والمجامع وقاضي الحاجة إذا فرغا يحكيانه، وكذا المصلي بعد الفراغ من الصلاة فرضًا أو نفلًا، إلا عند من تقدمت الإشارة إليهم من فقهاء المالكية المجوزين لحكايته في النافلة. والجمهور على أن الأمر فيه للندب، والصارف له ما رواه مسلم والطحاوي عن عبد الله بن مسعود من أنه - صلى الله عليه وسلم - سمع مناديًا وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال: على الفطرة؛ الحديث ولم يحكه - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حجر: وتعقب بأن الحديث ليس فيه نفي القول، فيحتمل أن الراوي اختصره، وأيضًا فإنه يحتمل أن يكون ذلك قبل الأمر بالحكاية. اهـ ومما يؤيد قول الجمهور كون الأذان الذي هو الأصل غير واجب فلا تجب حكايته، وفائدة الأذان أكثر من الحكاية وبذلك علل ابن عبد السلام عدم الوجوب وجعل أتبعيته لحكم الأذان صارفة عن الوجوب، وإن كان هو الظاهر من الحديث. والله أعلم.
ثَوَابِ ذَلِكَ
٦٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الزَّرْقِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ".
• [رواته: ٧]
١ - محمَّد بن سلمة المرادي: تقدم ٢٠.
٢ - عبد الله بن وهب: تقدم ٩.
٣ - عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم ٧٩.
٤ - بكير بن عبد الله بن الأشج: تقدم ٢١١.
٥ - علي بن خالد الدولي المدني، روى عن أبي هريرة وأبي أمامة والنضير بن سفيان الدولي، وعنه سعيد بن أبي هلال والضحاك بن عثمان