للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم ١٢.

تقدم حديث سعيد بن جبير هذا ٤٧٨، وأورد المصنف الحديث هنا على مشروعية الأذان عند الصلاة الأولى في حالة الجمع دون الثانية. وتقدم تخريج الحديث عند الرواية السابقة المشار إليها.

الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

٦٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةِ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[رواته: ٦]

١ - محمَّد بن المثنى أبو موسى الزمن: تقدم ٨٠.

٢ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدم ٤٩.

٣ - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي: تقدم ٢٦.

٤ - سلمة بن كهيل: تقدم ٣١٢.

٥ - سعيد بن جبير: تقدم ٤٣٤.

٦ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم ١٢.

هذه الروايات كلها أوردها المصنف للدلالة على أن الجمع في السفر يكون بإقامة لكل صلاة، وبالأذان مرة واحدة عند الأولى، وهو واضح الدلالة على ذلك.

٦٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

[رواته: ٦]

١ - عمرو بن علي هو الفلاس: تقدم ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>