وتقدّم بعض الكلام عليه رقم (٢٤٢)، وسيأتي إن شاء الله باقي أحكامه والكلام عليه في المناسك. والمقصود ما تفعله المحرمة حال الحيض، وهو أنها تفعل ما يفعله الحاج من التلبية والإحرام والوقوف بالمشاعر، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، لأن الطهارة شرط في الطواف، وتقديم الطواف شرط في السعي.
١٨٤ - باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ
٢٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:"اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي".
• [رواته: ٧]
١ - محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي مولاهم: تقدّم ٨٠.
٢ - عمرو بن علي الفلاس: تقدّم ٤.
٣ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي: تقدّم ٢٢.
٤ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم ٤.
٥ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: تقدّم ١٨٢.
٦ - أبوه محمد بن علي بن الحسين: تقدّم ٩٥.
٧ - جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: تقدّم ٣٥.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه مختصرًا والطيالسي والدارمي، ويأتي الكلام عليه في المناسك.