أخرجه أبو داود والبخاري وقد تقدم تخريجه وشرحه ٦٣٣.
• بعض ما يتعلق به:
قوله:(لما رجع قومي) أي من وفادتهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والظاهر أن ذلك في سنة الوفود وهي سنة ٩ بعد فتح مكة كما قال تعالى: {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)}. وقوله:(فدعوني) أي طلبوا حضوري عندهم وذلك لما بينه في غير هذه الرواية من أنه كان يسمع القرآن عند المسافرين الذين يمرون بهم لحفظ بعض السور فلذلك طلبوه امتثالا لأمره - صلى الله عليه وسلم - لكونه أكثرهم أخذًا للقرآن ولم يكن يعرف الصلاة فعلموه هيأتها ليصلي بهم والبردة والبرد نوع من الثياب وكثيرًا ما يصنع باليمن وحضرموت والجمع برود قال جرير:
وطوى الطراد مع الجلاد بطونها ... طي التجار بحضرموت برود
واللام في (ليؤمكم) لام الأمر وهذا الأمر ليس للوجوب فإن تقديم الأقرأ للقرآن لا تتوقف عليه صحة الصلاة فإنه من باب إمامة الفاضل وإمامة المفضول جائزة باتفاق وسيأتي ما يدل عليها ومن الأدلة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف عبد الرحمن بن عوف كما تقدم في المسح على الخفين في حديث المغيرة في غزوة تبوك وكذا صلاة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وخلفه أجلاء المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة فالاتفاق حاصل على أن تقديم الأفضل ليس شرطًا في صحة الصلاة وأن الأمر فيه ليس للوجوب.