للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبيان لأنهم في الغالب لا يتحفظون فيعقد عليهم الثوب حتى لا يسقط والكاف يحتمل أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فهم مثل هيئة ويحتمل أنه في محل نصب نعت لمصدر محذوف أي عقدا مثل هيئة والصبيان جمع صبي وقوله: (فقيل للنساء) أي قيل: لهن بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية نادى منادٍ: لا ترفعن رؤوسكن أي من السجود لأنهن يصلين خلف الرجال والحالة هذه فلو رفعن رؤوسهن فربما نظرن إلى عورة بعض الرجال فنهين عن الرفع قبلهم لذلك.

• الأحكام والفوائد

وفي الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وعلى أن يعقد أن يزرر وأن قلة جودة الثياب لا تمنع من حضور الجماعة وجواز صلاة النساء مع الجماعة وأنهن يكن وراء الرجال ويجب عليهن التحفظ من النظر إلى عورات الرجال أو ما يدعو إلى الفتنة كما قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية وأن الإِمام ينبغي له الاعتناء بهذا وأمثاله من أمور المسلمين كما كان يأمر الرجال بالجلوس في محل الصلاة حتى تنصرف النساء وفيه: وجوب الاحتياط في التحفظ على العورة ووجوب الاحتياط من النظر إليها أيضًا.

٧٦٥ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: إِنَّهُ قَالَ: "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ"، قَالَ: فَدَعَوْنِي وعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكَانُوا يَقُولُونَ لأَبِي: أَلَا تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ.

[رواته: ٤]

١ - شعيب بن يوسف النسائي: تقدم ٤٩.

٢ - يزيد بن هارون: تقدم ٢٤٤.

٣ - عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري: تقدم ٢٣٩.

٤ - عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي: تقدم ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>