بلال كما أخرجه البزار من طريق الواقدي، وهو ضعيف لأن أبا محذورة كان مقيمًا بمكة. والحديث فيه مشروعية التثويب، وأنه كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلمه لأبي محذورة، إلا أن قوله:(في الأول) يحتمل معنيين أحدهما: أن المراد: الأول من الأذانين الذي يكون قبل الفجر، وفيه عندي نظر لأنه لم يرد عنه فيما علّمه أنه يؤذن قبل الفجر. والمعنى الثاني وهو الظاهر: أن المراد بالأول: التثويب بالأذان للفجر عند طلوعه، وهو أول بالنسبة للإقامة فإنه يطلق عليهما الأذانان، وهذا عندي هو الصواب. والله أعلم.
ويشهد له حديث عائشة في صحيح البخاري: كان رسول الله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر؛ قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن؛ الحديث، فإنه صريح في أن مرادها بالأولى: المرة الأولى، وهي الأذان قبل الإقامة؛ لقولها: بعد أن يستبين الفجر. قال ابن حجر:(المراد بالأولى. الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة) اهـ المراد منه.
١ - محمَّد بن معدان بن عيسى بن معدان أبو عبد الله الحراني، روى عن الحسن بن محمَّد بن أعين والخضر بن محمَّد بن شجاع وعتاب بن بشير وقبيصة ويعقوب بن محمَّد الزهري وغيرهم، وعنه النسائي وأبو بكر بن صدقة وأبو عروبة ومحمد بن المسيب الأرغياني وغيرهم. قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ٢٥٢ في ذي الحجة، وقيل: سنة ٢٦٠، ووثقه مسلمة.
٢ - الحسن بن محمَّد بن أعين الحراني أبو علي القرشي مولى