البخاري، وسبق إلى ذلك المنذري في جزء مفرد، قال ابن معين: إنما تكلم فيه مالك بأنه صفري، وكذلك يحيى بن سعيد، قال ابن معين: إذا رأيت إنسانًا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على دينه، قال الزبير: كان يرى رأي الخوارج فطلبه بعض ولاة المدينة، فتغيب عند دار ابن الحصين حتى مات عنده سنة ١٠٤، وقيل: إنه لم يحمله أحد حتى أكروا له أربعة ويقال: إنه اجتمعت جنازته وجنازة كثير فلم تشهد جنازته، قال ابن حجر -رحمه الله-: إن صح هذا فلعله كان مجاراة لذلك الوالي. وقيل: إنه مات سنة ١٠٥، وقيل: ١٠٦ وقيل: ١٠٧ وقيل: ١١٠.
٦ - ابن عباس -رضي الله عنهما-: تقدم ٣١.
• التخريج
أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وصححه، وأخرجه الحاكم وصححه أيضًا والدارمي والطحاوي. وفي مسلم عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة. ومثله لأحمد، والحديث قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلَّا صحيح حديثهم.
• ما يستفاد من الحديث
تقدم الكلام على حكم التطهر بفضل المرأة وذكرنا هذا الحديث هنالك، والحمد لله. وقوله:(لا ينجسه شيء). سيأتي أنه مخصوص بالإجماع على تنجيسه بالنجاسة إذا غيّرته وقد تقدم ذلك أيضًا، ويحتمل أن المراد لا ينجسه شيء من الجنابة أو أحداث الناس التي ترفع به. وفيه: قصر الحديث على سببه فهو تخصيص له بدون مخصص، لما عرف أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وعليه فيكون المعنى: أن الباقي منه بعد الطهارة لا يؤثر فيه ما أخذ منه للطهارة والله أعلم.