للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اللغة والإعراب والمعنى

(الركود) السكون، ركد الماء والريح: إذا سكن كل منهما، والمراد به هنا الثابت في المكان الذي لا يجري، كما جاء في بعض الروايات مفسرًا بذلك، ويكون بلا مدد؛ لأنه إذا كان له مدد كماء العين والبئر لا يسمى راكدًا.

• الأحكام والفوائد

فيه النهي عن البول في الماء، وهو يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة كما تقدم نظيره، وحمله بعضهم على التحريم إذا كان البول يفسد الماء، لاحتمال أن يأتي إنسان فيشرب منه أو يتوضأ، وأما إذا كان البول لا يفسد الماء فيكره ذلك. وسيأتي الكلام على ما يفسد الماء وما لا يفسده، إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان.

٣٢ - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

٣٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الأَشْعَث بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّل عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ".

[رواته: ٦]

١ - علي بن حجر: تقدم ١٣.

٢ - عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة، روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وابن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلائق، وعنه الثوري وبقية بن الوليد وداود بن عبد الرحمن العطار ومعمر وجعفر بن سليمان وأبو إسحاق الفزاري وابن عيينة والفضيل بن عياض وأبو بكر بن عياش وجماعة غيرهم، وآخر من حدث عنه الحسين بن داود البلخي. قال ابن مهدي: الأئمة أربعة: مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك. ويقال: أمه خوارزمية وأبوه تركي. قال أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه، جمع أمرًا عظيمًا، ما كان أحد أقل سقطًا منه، كان رجلًا صاحب حديث حافظًا. قال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. قال ابن عيينة: لقد كان

<<  <  ج: ص:  >  >>