الظاهري والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأصبغ والنخعي والحكم: بجواز المباشرة فوق الإزار فيما بين الركبة والسرة، لقوله السابق:"اصنعوا كل شيء ما عدا الجماع".
قلت: وهذا القول أسعد بموافقة الأدلة من ظواهر الأحاديث وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والقول الثالث: بالجواز لمن علم أنه يملك نفسه لضعف شهوته من كبر أو مرض أو عجز طبيعي، وهو الذي تقدّم أنه يصلح الاستدلال له بحديث عائشة: أيكم يملك إلخ.
٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
• [رواته: ٧]
١ - عمرو بن علي الفلاس: تقدّم ٤.
٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم ٤.
٣ - شعبة بن الحجاج: تقدّم ٢٦.
٤ - الحكم بن عتيبة: تقدّم ١٠٤.
٥ - عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: إنه من أهل الجزيرة وأمه من بني البكاء بن عامر، روى عن أبيه وابن عباس وأرسل عن حفصة -رضي الله عنها-، وروى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل وغيرهم، وعنه أولاده زيد وعبد الكبير وعمر الزهري وقتادة وزيد بن أبي أنيسة والحكم بن عتيبة وجماعة. كان أبو الزناد كاتبًا له، وثقه النسائي والعجلي وابن خراش وأبو بكر بن أبي داود وزاد: