للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاقتداء بهم من الأعاجم، وإن رأى كثير من الناس الفرق بينه وبين مسحها بالكلية ففي الواقع أنه مثله:

وإلا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمها بلبانها

فهو بعيد من الامتثال بل هو قريب إلى الاستهزاء، فلا يصدق عليه الإعفاء ولا التوفير ولا الإرخاء، فإن هذه الألفاظ الخمسة: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى؛ لا ينطبق ما ذكر على شيء منها ولا يحصل الامتثال إلا بها، وما أقبح بالرجل أن يرضى لنفسه أن يتنازل عن سمة الرجولة وعلامة الرجال إلى الخنوثة والتشبه بالنساء، ولا ترى الأعين أقبح في عين العاقل من ذي شيبة حليق اللحية فهو كما قيل:

وهل أبصرت عيناك أقبح منظرًا ... من أشيب لا علم لديه ولا حلم

هي السوءة السوآء, فاحذر شماتها ... فأولها خزي وآخرها ذم

ولهذا رجح كثير من العلماء الترك بالكلية ولم ير الأخذ منها مطلقًا، لمقتضى الروايات ولعدم ثبوت الحديث السابق ثبوتًا تقوم به الحجة، ومعارضته لما هو أصح منه بكثير من الأحاديث التي سبق بيانها، وهو اختيار الإِمام أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي الشافعي -رحمه الله-.

١٦ - الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

١٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ وَعِمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ.

[رجاله: ٦]

١ - عمرو بن علي بن بحر الفلاس: تقدم ٤.

٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤.

٣ - أبو جعفر عمير بن حبيب بن خماشة -ويقال: ابن حباشة- الأنصاري الخطمي المدني نزيل البصرة، روى عن أبيه وأبي أمامة بن سهل

<<  <  ج: ص:  >  >>