للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخزاعي وجماعة. قال ابن وهب عن مالك: افتتحت إفريقية عام وفاة حفصة وقال ابن أبي خيثمة: توفيت أول ما بويع معاوية سنة ٤١، وقال الواقدي: سنة ٤٥، وصلى عليها مروان بن الحكم، وحكى الدولابي أنها توفيت سنة ٤٧. قلت: وهو غلط. قال ابن حجر: (كأن الذي أوقعه في ذلك؛ أن عبد الله بن سعد غزا في هذه السنة إفريقية، فلما رأى ذلك ورأى قول مالك السابق أنها ماتت عام فتح أفريقية؛ لفق من ذلك قولًا خطأ، وإنما كان فتحها سنة خمسين على يد معاوية بن حديج، وذكر ابن سعد أن عمر أوصى إليها لما احتضر). اهـ.

• التخريج

حديث حفصة في صلاة ركعتي الفجر: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارقطني وابن الجارود، لكن أكثرهم رواه بلفظ: كان يصل إلخ.

وفيه دليل على سنة الصبح والمواظبة عليها، والأحاديث في ذلك كثيرة. وفيه: أنه لا تصلى نافلة بعد طلوع الفجر غير هاتين الركعتين، كما في الحديث الآخر حديث ابن عمر عند الترمذي: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، الحديث.

إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحُ

٥٨١ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَسَنٌ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: "حُرٌّ وَعَبْدٌ"، قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: "نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ". وَقَالَ أَيُّوبُ: "فَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>