للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: إذا خطر في القلب سلوٌّ عنها، غلبت محبتها الثانية في القلب حتى يذهب ذلك الخاطر.

وقوله: (منه) أي بسببه أي البول مطلقًا، أو البول في المستحم؛ وهو أظهر لأن التعليل جاء بعد النهي عنه، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: يحصل أو يكون ونحو ذلك، وهو في محل رفع خبر إن.

• الأحكام والفوائد

ظاهر النهي: عدم الجواز، ولكنه قد يقال: إن التعليل بهذه العلة يصلح دليلًا صارفًا عن التحريم إلى الكراهة، لاسيما إذا أمنت العلة، ووجهه عند الفقهاء أن البول في الحمام يستلزم بقاء عين البول، وفي أثناء الاغتسال ربما تخيل الإنسان أنه يتطاير عليه منه ويصيبه مما خالط البول، فيشك في ذلك حتى يجد الشيطان طريقًا إلى الوسوسة، ولهذا قال بعضهم: إذا كان فيه بالوعة أو مكان يذهب منه البول فلا بأس به. قلت: وهذا مبني على أن حصول الوسوسة بهذا الفعل معقول المعنى وهو محتمل، ومحتمل أيضًا أن حصولها على وجه غير ما بيّن لنا أطلع الله عليه نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يقتصر فيه على هذا التعليل.

٣٣ - السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

٣٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَقَبِيصَةُ قَالَا: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

[رواته: ٧]

١ - محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروري الحافظ نزيل بغداد، روى عن وكيع وابن عيينة والنضر بن شميل والفضل بن موسى السيناني وأبي نعيم وجماعة فيهم كثرة، وعنه الجماعة سوى أبي داود، وأبي حاتم وأبي زرعة والذهلي وابن أبي الدنيا ومطين وغيرهم. وثقه النسائي وأثنى عليه أحمد بأنه صاحب سنة يعرف بالحديث، وحُبس على القرآن -يعني على أنه لم يوافق على القول بخلق القرآن-، وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ٢٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>