للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتحصل من هذا اتفاق أهل السنة على استحبابه وعدم وجوبه وكذلك اتفقوا على أن الاستنجاء خارج عن ذلك، والله أعلم، أما الإِستحباب فيخرج على الأدلة السابقة وأما عدم الوجوب فلما ذكر عن علي وإن كان تقدم أنه لم يثبت عنه، ولكن ما تقدم من حكاية الإجماع يدل عليه.

٩١ - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

١١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ يَعْنِي عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَيْسِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَيْهِمَا.

[رجاله: ٦]

١ - محمَّد بن بشار بندار: تقدم ٢٧.

٢ - محمَّد بن جعفر غندر: تقدم ٢٢.

٣ - شعبة بن الحجاج: تقدم ٢٦.

٤ - أبو جعفر المدني عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن حماشة ويقال خماشة الأنصاري، أبو جعفر الخطمي ثم المدني نزيل البصرة تقدمت ترجمته رقم ١٦.

٥ - عمارة بن عثمان بن حنيف الأنصاري المدني، روى عن خزيمة بن ثابت والقيسي، وعنه أبو جعفر الخطمي، قال ابن حجر: هو معروف النسب ولكن لم أر فيه توثيقًا وقرأت بخط الذهبي في الميزان أنه لا يعرف. والله أعلم.

٦ - القيسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء، روى عنه عمارة بن عثمان بن حنيف قال ابن حجر: هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة. ورواه القطان عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي قراد، قال أبو زرعة حديث يحيى القطان هو الصحيح، والله أَعْلَمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>