وفي الحديث دليل على تعجيل الصلاة وفعلها عند زوال الشمس، وأن ذلك كان من عادته - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجيبهم إلى كل ما طلبوا من الترخيص، وفيه: جواز الشكاية من المشقة إذا حصلت في الطاعة والله أعلم.
ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن ذلك في المباح له والمأذون فيه بالتوسع والله أعلم، ولهذا جاء في نفس الحديث: ما لم يكن إثمَا، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه.
٤ - حمزة العائذي بن عمرو أبو عمرو الضبي البصري، روى عن أنس وعلقمة بن وائل وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعنه ابنه عمر وعنطوانة السعدي وعوف الأعرابي وشعبة. قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووهم من زعم أنه جمرة بالجيم والراء المهملة، وقال الأزدي: جمرة الضبي ضعيف. قال ابن حجر: أخشى أن يكون تصحفًا عليه من حمزة النَّصيبي والله أعلم.