البخاري قال: هما سنتان في الوضوء فرضان في الغسل يعني على مذهبه مذهب الإِمام أبي حنيفة -رحمه اللهُ-، قال: وبه قال الثوري، وقال الإِمام الشافعي -رحمه اللهُ-: هما سنّتان فيهما وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري وقتادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث وهو رواية عن عطاء وأحمد وعنه أنهما واجبتان فيهما وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق، والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل دون المضمضة وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وهو رواية عن أحمد أيضًا وسيأتي الكلام على هيئتهما إن شاء الله.
١ - أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان وقيل جده يسار الأزدي، روى عن أبي حيوة شريح بن يزيد وبشر بن شعيب بن أبي حمزة وعثمان بن سعيد بن كثير وغيرهم، وعنه النسائي وقال: ثقة، وكذلك أبو حاتم روى عنه وقال: ثقة صدوق، وأبو عوانة وابن جرير وغيرهم، توفي سنة ٢٦٤ بحمص على قول ابن قانع والله تعالى أعلم.
٢ - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي أبو سعيد الحمصي، روى عن حُرَيْز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة والليث وجماعة آخرين، وعنه ابناه