للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفعولين أولهما مرفوع على النيابة والتقدير جعل الإمام إماما وقوله: (ليؤتم) أي ليقتدي به الناس فيكون فعل الصلاة منه أولًا والمصلون يتبعونه فهو بيان لعلة تشريع الإمام واقتداء المسلمين بإمام واحد في الصلاة فتكون أفعالهم تبعا لفعله وذلك مما يسبب الإذعان للولاة واتفاق الكلمة في كل أمور المسلمين (فإذا ركع) الفاء تفصيلية لمجمل الاقتداء المطلوب والركوع الانحناء ولو بحكم الضرورة ولذا يسمون من حني من الكبر راكع ومنه قول لبيد:

كأني كلما قمت راكع

وقول الآخر:

علك أن تركع يومًا والدهر قد رفعه

وهذا أيضًا من مواضع الاختصار لأن الركوع قبله التكبير والقراءة كما في غير هذه الرواية: (إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع. . .) والفاء تدل على التعقيب في هذه الأمور كلها ولهذا سيأتي الوعيد في سبق المأموم الإمام وبقية الكلام على الحديث في الرواية الآتية إن شاء الله تعالى.

الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

٧٩٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ: "تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-". أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ نَحْوَهُ.

[رواته: من الطريق الأول ٥. وفي الثاني من غير الأول الجريري]

١ - سويد بن نصر المروزي: تقدم ٥٥.

٢ - عبد الله بن المبارك المروزي التميمي: تقدم ٣٦.

٣ - جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الخزاز الأعمى روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي الجوزاء الربعي والحسن البصري

<<  <  ج: ص:  >  >>