للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعم من الثلاث ويدخل فيه الواحد، وظاهر الأمر الوجوب لكن لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله: "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" دلّ ذلك على عدم وجوب الثلاث، والقائلون بهذا القول -أعني عدم وجوب الثلاث- يستدلّون بالحديث السابق: حديث ابن مسعود في الروثة -وقد تقدّم- ويرون أن الأمر بالوتر للندب وليس خاصًا بالثلاث، بل في السبع والتسع وما دونهما من أعداد الوتر، وتقدّم تفصيل المذاهب في شرح حديث ٤٠.

٤٠ - الإجْتِزَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ".

[رواته: ٦]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدّم ١.

٢ - عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي مولاهم أبو تمام المدني الفقيه، روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وموسى بن عقبة ويزيد بن الهاد وكثيرين غيرهم، وعنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبي وعلي بن المديني والحميدي وجماعة آخرون لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، كما روي عن أحمد وقد قيل: إنه لم يكن يعرف الحديث إلا كتب أبيه، وقعت عنده بالسماع منه، وثقه ابن معين، وقال فيه: ثقة صدوق، ووثقه النسائي. ولد سنة ١٠٧، ومات سنة ١٨٤ وهو ساجد، وقيل: سنة ١٨٢. وروي عن مالك أنه قال: قوم فيهم ابن أبي حازم لا يصيبهم العذاب، ووثقه العجلي وابن نمير.

٣ - أبوه سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفرز التمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ويقال: مولى بني شجع من بني ليث، وقيل: أشجع، ووهَّموا من قال ذلك. روى عن سهل بن سعد الساعدي وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وابن عمر -ولم يسمع منهما- وعبد الله بن أبي قتادة وجماعة غيرهم، وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>