للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأجوبة وقد تكلم النووي على هذه المسألة ورجح أن النهي محمول على كراهة التنزيه والفعل لبيان الجواز ورجح استحباب الاستقاءة لمن شرب قائمًا ورد كلام عياض في ذلك وتعقب ابن حجر كلام النووي وتكلم على المسألة كلامًا وافيًا رحمه الله تعالى في شرح حديث النزال بن سبرة في الجزء العاشر من الفتح وذكر ما يدل على أنه يرجح الجمع بما تقدم ونسبه إلى الخطابي وقال: إنه أحسن المسالك وأبعدها عن الاعتراض قال: وبه جزم الطبري -رحمه الله-.

٧٩ - عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طَهُورُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

[رجاله: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي الحنفي مولاهم الحافظ، روى عن أبي إسحاق السبيعي والثوري وعاصم الأحول والأعمش ومنصور وجماعة آخرين، وعنه يحيى بن آدم ووكيع وابن مهدي وأبو نعيم وغيرهم، قال ابن معين: ثقة متقن قال العجلي: ثقة صاحب سنة واتباع وقال النسائي وأبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان: في الثقات: ووثقه ابن نمير مات سنة ١٧٩ هـ، والله أعلم.

٣ - أبو إسحاق السبيعي: تقدم ٤٢.

٤ - أبو حية بن قيس الوادعي الخارفي الهمداني الكوفي، روى عن علي بن أبي طالب وعن عبد خير، عنه وروى عنه أبو إسحاق السبيعي قال الحاكم أبو أحمد روى عنه المنهال بن عمر وإن كان محفوظًا لا يعرف اسمه قال أبو زرعة: لا يسمى وقال ابن ماكولا: يختلف في اسمه فيقال عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>