حديث عمر هذا بروايتيه دل على عدم وجوب الغسل على الجنب قبل النوم وجواز الإقتصار على الوضوء، وتقدم الكلام على ذلك والإختلاف في وجوب الوضوء حينئذ وعدمه، وفي هذه الرواية زيادة غسل الذكر وذلك لإزالة الأذى عنه، وقد ذكر بعض العلماء أن علة الأمر بالوضوء لأنه أقل حالًا في الطهارة والمرء يخشى عليه أن يموت قبل أن يغتسل.
قلت: وفيه نظر لأن خوف الموت لا يقتصر على حال إرادة النوم بل هو محتمل مع اليقظة، وتأخير الغسل فيها لا يستحب فيه الوضوء، وقد جاء التعليل أيضًا بأنه شطر الطهارة وهو كالأول غير مسلّم لأن الطهارة لا تتجزأ، ولهذا اتفقوا على أن هذا الوضوء لا يبيح شيئًا مما تمنعه الجنابة وكونه تعبديًا أظهر، والواقع أن تعليل الأحكام الشرعية بدون نص أو ما في حكمه يرتكز عليه التعليل لا ينبغي، وإن قيل به على سبيل الإحتمال فلا ينبغي الجزم به، والله الموفق للصواب.