للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره ابن حبان في الثقات، وقيل: إنه مات سنة ١٧٠، وقال الخليلى: ثقة ليس بالمكثر، لقي الزهري لكنه يروي كثير حديثه عن قدماء أصحابه، وأثنى عليه مالك، وآخر من حدث عنه: لوين، وقال ابن الجنيد: قال ابن معين: إنما وضعه عند أهل المدينة: أنه كان على السوق، وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد. قال ابن مهدي: ندمت على أن لا أكون أكثرت عنه، وقال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به، وليس ممن يعتمد على حديثه، وقال ابن أبي عدي: ثقة. والله أعلم.

٥ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم ٩.

٦ - محمد بن مسلم بن شهاب: تقدم ١.

٧ - سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم ٤٨٧.

السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٥٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا". وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - مالك بن أنس: تقدم ٧.

٣ - زيد بن أسلم: تقدم ٨٠.

٤ - عطاء بن يسار: تقدم ٨.

٥ - عبد الله الصنابحي - رضي الله عنه -: تقدم ١٠٣.

• التخريج

أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه.

ظاهر هذا النهي عن سائر الصلاة حتى الفرض المؤدى، ويخالفه من نسي الصلاة أو نام عنها، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. كما أنه دل على

<<  <  ج: ص:  >  >>