وإخبار المرء عن نفسه بما أصيب به لغرضٍ صحيح وليس ذلك من الشكوى وفيه: أن المدينة كانت فيها مساجد للجماعة غير مسجدها الأعظم وفيه: التخلف عن الجماعة لعذر المطر وما في معناه كالظلمة والريح الشديدة ونحو ذلك مما يشق مشقة كبيرة على الإنسان واتخاذ موضع معين من الدار للصلاة وأما النهي الوارد في حديث أبي داود فهو محمول على ما يؤدي إلى الرياء أو اعتقاد أن ذلك أفضل ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة وفيه: تخصيص لما تقدم من النهي عن إمامة الزائر بغير الإِمام وكذا إذا كان صاحب البيت أمره أو كان لا يحسن الصلاة ونحو ذلك وفيه: في الروايات الأخر دليل على الجماعة في النافلة وكذا دليل في صلاة الضحى وفيه: جواز الصلاة بطلب إنسان إما للتعليم أو لغرض آخر شرعي ولا يصرفها ذلك عن كونها عبادة لله تعالى وفيه: التبرك بالمواضع التي صلى فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو وطئها وفيه: إجابة الفاضل لدعوة المفضول وفيه: كرم خلقه - صلى الله عليه وسلم -.
إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
٧٨٧ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ، فَأَتَى أَبِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"، فَجَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"، فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.