والليث وأبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق، ثم قال: وقال مالك: حيض في أيام الحيض وغيرها، وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه) اهـ.
قلت: ومذهب مالك أنها حيض في أيام الحيض بلا خلاف بين أصحابه كما ذكره ابن عبد البر، وأما في غيرها فعلى المشهور عندهم. فتحصّل من هذا الإتفاق على أنها بعض الحيض لها حكمه، وبعده في الطهر لا تدل على الحيض على الصحيح والله أعلم.