للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والليث وأبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق، ثم قال: وقال مالك: حيض في أيام الحيض وغيرها، وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه) اهـ.

قلت: ومذهب مالك أنها حيض في أيام الحيض بلا خلاف بين أصحابه كما ذكره ابن عبد البر، وأما في غيرها فعلى المشهور عندهم. فتحصّل من هذا الإتفاق على أنها بعض الحيض لها حكمه، وبعده في الطهر لا تدل على الحيض على الصحيح والله أعلم.

٢٢٦ - باب مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

٣٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ وَلَا يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلَا الْجِمَاعَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَا: أَنُجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمَعُّرًا شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا، فَعُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا.

[رواته: ٥]

١ - إسحاق بن إبراهيم: وتقدم ٢.

٢ - سليمان بن حرب: تقدم ٢٨٨.

٣ - حماد بن سلمة: تقدم ٢٨٨.

٤ - ثابت البناني: تقدم ٥٣.

٥ - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: تقدم ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>