للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما بين لقمتها الأولى إذا انحدرت ... وبين أخرى تليها قيس أظفور

وقد تقدم الكلام عليه في خصال الفطرة أول الكتاب.

وقوله: (نافلة له) أي زيادة في الأجر بعد تكفير السيئات.

• الأحكام والفوائد

الحديث دليل على فضل الوضوء وعلى أن الوضوء قربة كما تقدم وعلى وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يكفي في الوضوء إلا مع الخفين كما تقدم، وعلى أن الوضوء وغيره في الأعمال الصالحة تكفر السيئات كما قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، وفي الحديث: "أتبع السيئة الحسنة تمحها".

لكن يشكل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة: "كانت رجل تكتب له حسنات ورجل تمحى عنه سيئات". والرواية الأخرى "فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة" كما في صحيح مسلم ووجه الإِشكال، أن حديث الصنابحي دل على أن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء وأن المشي إلى الصلاة نافلة. وحديث أبي هريرة دل على أن المشي يكفر السيئات فإذا خرجت الخطايا وهي السيئات وخروجها عبارة عن محوها أو غفرانها فما الذي يكفره المشي وكذلك كون الصلوات مكفرات وكون تأمين المأموم إذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم وما جاء في صوم يوم عرفة أنه كفارة سنتين ويوم عاشوراء سنة. قال النووي: (والجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر) اهـ، قلت: إذا لم يوجد ما يكفر فالذي يغلب على الظن إن لم يقطع به أنه ترفع به الدرجات لأن من لم يوجد له ذنب لا صغيرة ولا كبيرة لا شك أن عمله أزكى عند الله وأعظم أجرًا غير أن هذه الأمور المتعلقة بالغفران ورفع الدرجات أمور توقيفية سمعية، والله أعلم.

٨٦ - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

١٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ح وَأَخبرنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>