للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحصين، وابن ابنه خليفة، والأحنف بن قيس، والحسن البصري وغيرهم، نزل البصرة، ومات بها وخلف ٣٢ ولدًا، وذكر ابن عبد البر وغيره: أنه كان حرّم الخمر في الجاهلية وقصته في ذلك مشهورة وهو القائل:

رأيت الخمر منقصة وفيها ... مخاز تفضح الرجل الكريما

فلا والله أشربها صحيحًا ... ولا أشفى بها أبدًا سقيمًا

• التخريج

أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة والترمذي.

• الأحكام والفوائد

الحديث دليل على أن الكافر إذا أسلم يغتسل، واختلف العلماء في حكم غسله: فذهب الإِمام أحمد إلى أن الغسل واجب عليه لظاهر الأمر في الحديث، وقد ذكر ابن حجر -رحمه الله- أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر واثلة وقتادة الرّهاوي بالغسل، قال: ذكر ذلك الطبراني وذكر عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال: إنه أمر عقيلًا بالغسل، قال ابن حجر: وفي أسانيد الثلاثة ضعف. وذهب جماعة إلى أنه إن كان جنبًا وجب عليه الغسل، وحينئذٍ يكون الغسل للجنابة، وإن لم يكن جنبًا استحب له وجعلوا عدم أمره لغير قيس ممن أسلم قرينة صارفة عن الوجوب، وتعقبه الشوكاني: بأن غاية ما فيه عدم العلم بذلك. ولا يصح متمسكًا في حمل الأمر على عدم الوجوب، وقد يقال إن عدم الأمر بذلك مع انتشار الإِسلام في الناس ولم يحفظ عن أحد منهم لا في عهد النبوة، ولا بعدها الأمر بذلك مع أنه شيءٌ ضروري وكثير موجبه؛ دليل على عدم وجوبه لتوفّر الأسباب للعلم به لو حصل.

وقوله: (بماء وسدر) أي ماء معه سدر لأن السدر ينظف، وهو الشجر المعروف، وظاهر الأمر الوجوب، وتفصيل المذاهب في الحديث التالي.

١٢٧ - تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

١٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>