للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتفى الخروج إلى بيت المالك انتفى الحكم وهو منعهم من عدم الإذن لزوال الحكم بزوال علته). اهـ. قلت: والحديث نص في الزوجات لكن قوله في الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله. إلخ دليل على أن الحكم عام في كل من له عليها ولاية من بنت أو أخت أو غيرهن فيكون الحكم في الكل واحدًا ويشهد له كون الرجال قوامين على النساء فهم ناظرون في مصالحهن ومع هذا كله فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل للحديث الذي تقدم في التخريج وهو حديث أم حميد الساعدية: أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة أخرجه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن وله شاهد في أبي داود من حديث أبي مسعود ولأبي داود وابن خزيمة وصححه عن ابن عمر: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

٧٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ: الثُّومِ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ".

[رواته: ٥]

١ - إسحاق بن منصور الكوسج: تقدم ٨٨.

٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤.

٣ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم ٣٢.

٤ - عطاء بن أبي رباح: تقدم ١٥٤.

٥ - جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: تقدم ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>