النهي. واستثنوا أيضًا ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم:"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وتقدم أن المالكية قسموا أوقات النهي إلى وقت كراهة ووقت تحريم، والكراهة بعد أداء فرض الصبح إلى طلوع الشمس، لكنهم استثنوا الجنازة وسجود التلاوة قبل الإصفرار وقبل الإسفار كما تقدم، وجعلوا وقت الطلوع ووقت الغروب وقتي تحريم، للعلة المذكورة من أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك في الغروب. لكنهم استثنوا الفرائض مطلقًا أداء كانت أو قضاء، فلا تكره ولا تحرم في أي وقت للحديث السابق: من نام عن صلاة، الحديث، ولكنهم أباحوا الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا في وقت الإستواء.
باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
٥٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا".
• [رواته: ٤]
١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.
٢ - مالك بن أنس: تقدم ٧.
٣ - نافع مولى ابن عمر: تقدم ١٢.
٤ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم ١٢.
• الأحكام
قال الزرقاني: قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الإستواء، وقال مالك بالجواز، مع روايته هذا الحديث -يعني حديث الصنابحي: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، الحديث المتقدم قبل ثلاثة أحاديث. قال ابن عبد البر:(فإما إنه لم يصح عنده أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار) اهـ. قلت: ورواة الحديث ثقات، وعلى تجويز الإرسال فيه فإن حديث عقبة يقويه، وكذا حديث