للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها، أي عن قصة نفاسها في سفرها للحج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الميقات قبل الإِحرام, لأن هذه قطعة من حديث جابر الطويل عند مسلم في المناسك.

وقوله: (نُفِسَتْ) أي ولدت فهو بضم النون وكسر الفاء في الولادة، فإذا أريد الحيض قيل: نَفِست بفتح النون وكسر الفاء، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لمّا وجدها تبكي لاْنها حاضت: "مالك لعلك نفست" أي حضت، والحديث يأتي بقية الكلام عليه في المناسك، والغرض من ذكره هنا الاستدلال به على وجوب الغسل من النفاس ولكن لا يتم لأن الغسل هنا للإحرام، ولا يفيد الطهارة باتفاق لأن دم النفاس لم ينقطع بعد.

١٣٨ - باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَدم الإسْتِحَاضَةِ

٢١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ". قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ عَدِيٍّ هَذا مِنْ كِتَابِهِ.

[رواته: ٦]

١ - محمد بن المثنى: تقدّم ٨٠.

٢ - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: تقدّم ١٧٥.

٣ - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن المدني، روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان وسعيد بن الحارث وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وغيرهم، وعنه موسى بن عقبة ومات قبله، وابن عمه عمر بن طلحة بن علقمة وشعبة والثوري وحماد بن سلمة ومعتمر بن سليمان وآخرون. سئل يحيى بن سعيد عن سهيل عنه فقال: محمد أعلى منه أي من سهيل، وسئل ابن معين عنه فقال للسائل: تريد العفو أو تشدد؟ فقال: أتشدد، فقال: ليس هو ممن تريد، وكان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة وحيي بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: سألت مالكًا عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>