للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العيني -رحمه الله-: وبه استدل أصحابنا على أن المغتسل إذا توضأ أولًا يؤخر رجليه، لكن أكثر أصحابنا حملوه على أنهما إذا كانتا في مجتمع الماء توضأ ويؤخرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهما، وكل ما جاء من الروايات فيها تأخير الرجلين صريحًا؛ محمول على ما قلنا، وهذا هو التوفيق بين الروايات، وفيه: دليل على إطلاق الفرج على الذكر، وفيه: ترك التنشيف، وذكر بعض العلماء أنه يؤخذ منه التنشيف؛ لأن إتيانها إليه بالمنديل يدل على أنها علمت أنه ربما استعمله، وأيضًا فإنه لم يبين لها عدم جوازه وتأخير البيان في مثل هذا عندهم لا يجوز، وهو لم ينكر عليها ولو كان غير جائز لأنكر عليها، وفيه: وجوب تعميم البدن في الغسل وهو محل إتفاق وسيأتي مختصرًا رقم ٤٢٦، وليس فيه ذكر عدد غسل اليدين ولا قولها: أفرغ على رأسه ثلاث حثيات.

١٦٢ - باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ فَأُتِىَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا.

[رواته: ٦]

١ - محمَّد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي أبو يحيى القصري المروزي المعلم ولقب جده عبد ربه، روى عن ابن عم أبيه هشام بن مخلد بن إبراهيم وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم، وعنه الترمذي والنسائي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأحمد بن سياه وأبو سعيد يحيى بن منصور الهروي وآخرون، قال النسائي: ثقة كان يحفظ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة: حافظ.

٢ - عبد الله بن إدريس الأودي: تقدم ١٠٢.

٣ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم ١٨.

٤ - سالم بن أبي الجعد: تقدم ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>