سأل عن ذلك، كما في رواية المصنف الآتية فإنها صريحة في ذلك، وفي كل من الحالتين لا يعتبر مفهومه. وأما استدلال بعضهم بأن النسيان في الحديث من النسيان الذي بمعنى الترك؛ فهو بعيد وسبب الحديث يردُّه، وكذا اقترانه بذكر النوم. وقد قال بعضهم: إن القضاء في العمد ثابت بالأمر الأول، أي بوجوب الصلاة فهي متقررة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بفعلها، كالصوم ونحوه فإن التارك له عمدا لابد له من القضاء ولو كان غير معذور، والنص إنما ورد في المعذور. اهـ والقول بوجوب القضاء قول الجمهور. وفي الحديث دليل على تخصيص الفرائض من النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، وفيه: وجوب المبادرة إلى قضاء الفائتة من الصلاة كما تقدم. وقد حاول العيني -رحمه الله- كعادته في الانتصار لمذهبه أن يقول: إن الحديث لا يدل على المبادرة إلى القضاء؛ لأنهم يرون تأخيرها عند طلوع الشمس، فتعسف لذلك بما لا يقنع.
٦١١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا؟ قَالَ:"كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
• [رواته: ٥]
١ - حميد بن مسعدة السامي: تقدم ٥.
٢ - يزيد بن زريع: تقدم ٥.
٣ - حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول، روى عن أنس بن سيرين وقتادة ويونس بن عبيد وأبي الزبير وأبي قزعة وغيرهم، وعنه إبراهيم بن طهمان نسخة كبيرة، ويزيد بن زريع وقزعة بن سويد بن حجير، وروى عنه ابن أبي عروبة ومحمد بن حجادة وهما من أقرانه. قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات صدوق، أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان، هو أحد أصحاب قتادة. قال يزيد بن زريع: مات في الطاعون، وقال غيره: كان الطاعون بالبصرة سنة ١٣١، وزعم عبد الغني بن سعيد أنه هو الحجاج الأسود الملقب بزق العسل القسملي، وفرّق بينهما ابن أبي حاتم وغيره وهو الصواب. قال ابن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في