الحاضرة مع الناس وبذلك يعلم مفعول (صليت) أي: صليت هذه الصلاة بعينها وقوله: (إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين) وظاهر هذا ينافي الأحاديث الصحيحة المتقدمة وهو محمول على عدم وجود مبرر للإعادة كأن يكون صلى منفردًا ويعيدها منفردًا بلا سبب أو في جماعة كذلك أما لوجود السبب الثابت في السنة فلا يتناوله الحديث كإعادة المنفرد في جماعة أو من أقيمت عليه وهو في المسجد مع الوالي ونحو ذلك وجملة يقول في محل نصب على الحال كما تقدم نظيره غير مرة.
١ - عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري: تقدم ٤٢.
٢ - سفيان بن عيينة الأسدي: تقدم ١.
٣ - محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم ١.
٤ - سعيد بن المسيب: تقدم ٩.
٥ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: تقدم ١.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم لكن بلفظ إذا أقيمت الصلاة وفي رواية إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة الحديث وأخرجه كذلك أبو داود ولفظه وائتوها تمشون وعليكم السكينة.
وكذا لابن ماجه وأحمد والبيهقي وأخرجه الدارمي كرواية المصنف وكذا ابن الجارود في المنتقى سواء وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وعبد الرزاق في