للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه الاعتراف بالفضل لمن له فضل في العلم أو غيره، وقد حاول بعض المالكية أن يستدل بهذا على تخصيص المسح بالسفر وليس فيه دليل على ذلك لجواز أن تكون قد علمت بالأمرين لكنها عرفت أن الحاجة إلى ذلك في السفر أكثر ويحتمل أنها جهلته فليس فيه أكثر من أنها تجهله وقد علمه غيرها.

وجواب علي - رضي الله عنه - للسائل صريح في أن المقيم يمسح يومًا وليلة فلا وجه مع ذلك للإِستدلال المذكور والله أعلم. وتقدّم الكلام على التوقيت في شرح حديث صفوان بن عسال ١٢٦ والحمد الله.

١٠٠ - صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

١٣٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِىَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.

[رواته: ٦]

١ - عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي البصري، روى عن أمية بن خالد وبهز بن أسد وأبي داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث ومحمد بن أبي عدي وابن مهدي وغندر وغيرهم، وعنه النسائي وأبو حاتم وأبو بكر البزار وأحمد بن حماد بن سفيان وأبو بكر محمَّد بن الحسن بن مكرم وعبد الله بن محمَّد بن ناجية وغيرهم، قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب.

٢ - بهز بن أسد العمي: تقدم ٢٨.

٣ - شعبة بن الحجاج: تقدّم ٢٦.

٤ - عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي، روى عن ابن عمر وأبي الطفيل وزيد بن وهب وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنزال بن سبرة وغيرهم، وعنه شعبة ومسعر ومنصور بن المعتمر وزيد بن أبي أنيسة وسليمان بن

<<  <  ج: ص:  >  >>