للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦ - ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

٢٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ.

[رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.

٢ - مالك بن أنس: تقدم ٧.

٣ - هشام بن عروة: تقدم ٦١.

٤ - عروة بن الزبير: تقدم ٤٤.

٥ - أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: تقدمت ٥.

الحديث فيه ما تقدمت الإشارة إليه في الرواية السابقة من أنه يتوضأ قبل غسل رأسه وجسده، وأنه يخلل شعر رأسه بالماء قبل غسله. وفي قولها: (كما يتوضأ للصلاة). دليل على أنه كان يقدم غسل رجليه في الوضوء قبل جسده، وسيأتي ما يدل على خلاف ذلك، وهو محتمل لأمرين: إما أنه يفعل هذا أحيانًا وهذا أحيانًا لبيان الجواز، وإما أن يكون ذلك بحسب المكان: إذا كان نظيفًا لا يحتاج فيه إلى إعادة غسل الرجلين قدمهما، وإذا كان غير نظيف أخرهما حتى لا يحتاج إلى غسلهما مرة ثانية، وقد اتفق الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء في غسل الجنابة كما يأتي إن شاء الله تعالى، وجواز تقديم غسل الرجلين وتأخيره عن الغسل لثبوت الكل عنه - صلى الله عليه وسلم -.

١٥٧ - باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

٢٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ -رضي الله عنها- عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>