للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه نوعًا من الجمع أيضًا، فيكون ما ثبت من الفعل صارفًا للنهي عن التحريم، ولولا أنه لم يذهب إليه أكثر أهل العلم لكان القول به أقوى، ونسبه الشوكاني لجماعة من الزيدية ورواية عن أبي حنيفة.

القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان، وهو منسوب لأبي يوسف، وكأنه ينظر إلى العمل بحديث ابن عمر وتخصيص الحكم بالحالة التي ذكرها دون غيرها.

القول السابع: التحريم مطلقًا وفي القبلة المنسوخة مع القبلة المحكمة، حكي عن النخعي وابن سيرين، ولَعَلَّهُ محمول على أن أحاديث النهي بالنسبة لأهل المدينة تضمنت ذلك، لأن استقبال الكعبة عندهم استدبار بيت المقدس، لكن هذا يقتضي أن الحكم خاص بهم وبمن في حكمهم، وهذا هو القول الثامن.

القول الثامن: أن المنع خاص بأهل المدينة ومن في حكمهم، وأما من كان جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا. نُسب ذلك إلى أبي عوانة صاحب المزني وهو من الضعف بمكان، وحديث أبي أيوب هذا يرده لأنه كان بمصر أو بالشام على ما تقدم. وقد تقدم أن الذي يترجح عندي من هذه الأقوال: هو القول الثالث الذي يفترق بين البنيان والفضاء، لما تقدم. والله أعلم.

٢٠ - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".

[رجاله: ٥]

١ - محمَّد بن منصور، وهذا محتمل لاثنين من مشائخ النسائي متعاصرين، أحدهما: محمَّد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العابد، استوطن بغداد، روى عن سفيان بن عيينة وابن علية وأبي أحمد الزبيري ويعقوب بن إبراهيم بن سعد والقطان والحسن بن موسى وأبي المنذر

<<  <  ج: ص:  >  >>