للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن معين: ثقة مأمون، وقال أبو حاتم: لا بأس به، قال ابنه: قلت: يحتج بحديثه، قال: هو حسن الحديث ثقة، ووثقه النسائي والعجلي وابن سعد وزاد: كثير الحديث دون أخيه يحيي، وقال أبو عوانة: هو أعزّ إخوته حديثًا. مات سنة ١٣٩ وقيل: ١٤٠ والله أعلم.

٥ - ثابت البناني: تقدم ٥٣.

٦ - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: تقدم ٦.

• التخريج

هذه رواية مختصرة من حديث أنس السابق، وقوله: (حشوة) وفي رواية: (حشونة) الحشو والحشوة: ما في البطن والقلب من جملة ذلك، وقوله: (كبسا جوفه) أي ملآه وقوله: (حكمة وعلمًا) قد تقدم الكلام على هذا في الرواية الأولى، إلا أن هنا علمًا بدل إيمانًا. وقوله: (ملكين) وفي الروايات الأخرى: (ثلاثة) ولا منافاة فإنه جاءه ثلاثة، لكن الذي باشر الشق والغسل جبريل وميكائيل، كما أنه عند السير لم يرفعه إلا جبريل. وقوله: (إن الصلاة فرضت بمكة) هذا ما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في فرضها قبل ليلة الإسراء، وظاهر الأحاديث السابقة أنها فرضت قبل الإسراء، للتصريح بكونه صلى العشاء الآخرة بمكة ليلة الإسراء ثم أسري به، لكن لم تثبت لنا كيفية فرضها إلا أن حمل حديث عائشة الآتي على فرضها قبل الإسراء، وأما كونها على هذه الهيئة بهذا العدد فالإتفاق على أن فرضها ليلة الإسراء، والله تعالى أعلم.

باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

٤٥١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.

[رواته: ٥]

١ - يعقوب بن إبراهيم الدورقي: تقدم ٢٢.

٢ - سفيان بن عيينة: تقدم ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>