أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وأحمد، ورواه ابن حبان والبيهقي وأبو داود ومالك، وزاد ابن حبان في بعض رواياته وكذا أحمد والبيهقي بيان وقت الزيادة وأنه المدينة كما يأتي، وأخرجه الدارمي كرواية المصنف.
• اللغة والإعراب والمعنى
قولها:(أول ما فرضت الصلاة) أول مرفوع بالإبتداء، و (ما) مصدرية، والمصدر في محل جر بالإضافة، وتقدم الكلام على لفظ الفرض قريبًا، وفسره بعضهم بأن معناه هنا التقدير، وعلى ذلك يكون المعنى: أول مقدار ما فرض من الصلاة، وحمله على أن المراد به: أول ما فرضت الصلاة وفرضها الله على الأمة؛ أظهر، وأل في الصلاة للعهد الذهني أي المفروضة على العباد وقولها:(ركعتين) منصوب على الحال، وخبر المبتدأ محذوف والتقدير: فرضت ركعتين، وقال العيني: المراد بالصلاة: الرباعية؛ بدليل استثناء المغرب في رواية عائشة: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة -رضي الله عنها-، وفي صحيح البخاري عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وله أيضًا في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا. فهاتان الروايتان عن عائشة فيهما تعيين وقت الزيادة، وإذا ثبت أن الزيادة كانت بعد الهجرة تعين أن يكون الفرض ركعتين، إما أنه في الحالتين قبل الإسراء؛ على فرض أنه كانت هناك صلاة كما دلت عليه الأحاديث السابقة من التصريح بكونه صلى العشاء قبل الإسراء، وكذلك