للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين؛ فهو كذلك على هذا السبيل، وزيادة أن فيه الخير للمسلمين بما يحصل لهم من شفاعته لهم يوم القيامة. وقوله: (حلت له) أي وجبت له واستحقها بوعد من الله بسبب ذلك الفعل، وهذه شفاعة خاصة. والله أعلم.

• الأحكام والفوائد

والحديث يدل على استحباب حكاية الأذان أو وجوبها، على ما تقدم من الخلاف، وهذه الرواية مما يؤيد قول القائلين بالوجوب لصريح الأمر فيها، وتقدم الخلاف فيه. والكلام في الأمر بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وسؤال الوسيلة له؛ كالكلام على الحكاية. وفيه: فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصيغة تدل على أن هذا ليس خاصًا بهذه الحالة، أعني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: عشرًا. وفيه: حجة لمن قال بجواز فصل الصلاة عليه عن السلام، وليس هناك صريح في وجوب الملازمة. واستدل به بعض العلماء على بطلان قول من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تدرك، إلا إذا قارن الدخول في الصلاة أول جزء من دخول الوقت؛ لأن هذا يقتضي الفصل بين الأذان والإقامة، وتقدم أن ظاهره الإطلاق في حكاية جميع ألفاظ الأذان، ولكنه مخصص بالأحاديث الدالة على إبدال الحيعلتين بالحوقلة. وفيه: طلب الدعاء من الفاضل ممن هو دونه في الفضل، ومثله قوله لعمر: "أشركنا في دعائك". وفيه: تواضعه - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: دليل على أفضل الخلق وأكرمهم على الله. وفيه: بيان لكثرة طرق الخير لهذه الأمة وبركة نبيها عليها، وفضل الأذان وحكايته، وتقدم بعض ما يتعلق به في شرح حديث أبي سعيد (٦٧٠). وفيه: إثبات الشفاعة له - صلى الله عليه وسلم -، وأن العبد المسلم يستوجبها في الدنيا بعض أعمال الطاعة، وهذا من كرم الله عليهم. ويستحب للمؤذن نفسه أن يقول هذا القول بعد فراغه، بأن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله له الوسيلة، لعموم قوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي.

الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

٦٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>