للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمزني له المكث فيه مطلقًا واعتبروه بالمشرك وتعلقوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن المؤمن لا ينجس قال وروى سعيد بن منصور في سننه بسند جيد عن عطاء: رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضؤوا للصلاة وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصبغة وغيرهم كانوا يبيتون بالمسجد وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ. اهـ. ذكره ابن المنذر. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة والإحرام كما تقدم قريبًا وفيه: تسوية الصفوف والاعتناء بها وقال ابن بطال: فيه: حجة على أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام وهو قول مالك وأبي حنفية وهو قول عامة الفقهاء قال والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء أثناء صلاته محتجا بحديث مالك المرسل عن عطاء وتقدمت الإشارة إليه أنه كان في هذه الصلاة كبر قال العيني: ومالك الذي رواه لم يعمل به لأنه كان الذي صح عنده أنه لم يكبر. اهـ.

اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

٧٩١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ: يَا بِلَالُ إِذَا حَضَرَت الْعَصْرُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتْ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -: تَقَدَّمْ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ امْضِهْ، ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبَيْهِ فَتَأَخَّرَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ"؟ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>