للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإغتراف شأن المتسابقين في الشيء.

وقولها: (حتى يقول: دعي لي) أي حتى يشفق من أن تسرف في الماء فلا يتمكن من إتمام الغسل، و (دعي) فعل أمر خطاب للأنثى.

وقد تقدم أن المستعمل منه في الغالب الأمر والمضارع، وسمع منه المصدر في قوله: "ودعهم الجمعات"، وكذا الماضي في قوله: "شر الناس من ودعه الناس" الحديث. وهذا إخبار عن إشتراكهما في الغسل من الإِناء في وقت واحد، لأن قولها: (من إناء واحد) صادق بهذه الصورة وصادق بأن يغتسل منه أحدهما قبل صاحبه ثم يغتسل منه الآخر، فبينت بهذه اللفظة أن غسلهما منه في وقت واحد كما في الرواية الأخرى: تختلف فيه أيدينا.

• الأحكام والفوائد

الحديث: فيه دليل لما تقدّم عند الجمهور من جواز إشتراك الرجل مع امرأته في الغسل، وجواز التطهر بفضل طهارة المرأة على ما تقدّم بيانه من أن الإشتراك يقتضي أن كلًا منهما يستعمل فضل طهارة الآخر، وعلى جواز الإغتراف وأنه لا يؤثر في ماء الطهارة ولا يكون مستعملًا به، وفيه: جواز كلام المغتسل مع غيره، وقد تقدّم أكثر هذه المسائل في هذا الشرح المبارك في حديث ابن عمر (٧١) والحديث الذي قبل هذا، والله الموفق للصواب.

١٤٩ - باب ذِكْرِ الإغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ.

[رواته: ٦]

١ - محمَّد بن بشار: تقدّم ٢٧.

٢ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم ٤٩.

٣ - إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحاق المكي، يقال: إنه ابن أخت عطاء، الكيخاراني نسبة إلى كيخار قرية باليمن، روى عن الحسن بن مسلم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>