تقدم أن الحديث احتج به مالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق ومن وافقهم، على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالفضاء دون البنيان، ورأوا أن هذا الحديث مخصص لأحاديث النهي، وقاسوا الاستقبال على الاستدبار وحملوا حديث جابر المتقدم على أنه في البنيان أو مع ساتر، وجعلوهما معًا دَالَّينْ على التخصيص وقد تقدم هذا قبل حديثين، كما تقدم أن القائلين بالجواز مطلقًا يحتجون بهما وبما ورد في معناهما وتقدم تضعيفه، كما احتج المدعون لخصوصية الجواز بالنبي - صلى الله عليه وسلم - به، ورأى القائلون بأن النهي للكراهة أن هذا الحديث دليل صارف للنهي عن التحريم، والذين قالوا بأن الجائز في البنيان إنما هو الاستدبار دون الاستقبال يستدلون به، وتقدمت المسألة مبسوطة في شرح حديث أبي أيوب السابق. ويستفاد من الحديث جواز قضاء الحاجة في البيوت ولو كانت في غير مرحاض، على شرط أن يكون يملك ذلك فيها بملك أو كراء أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يضر ولا يؤدِّي إلى إبداء العورة للناس. والله أعلم.
١ - يحيى بن درست بن زياد الهاشمي -ويقال البكراوي- أبو زكريا البصري، روى عن حماد بن زيد وأبي عوانة ومحمد بن ثابت العبدي وإبراهيم بن عبد الملك القنّاد وغيرهم، وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه ويوسف بن موسى المروزي وعبدان الأهوازي والقاسم بن زكريا المطرز وغيرهم. وثقه النسائي.
٢ - أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك القنَّاد، روى عن يحيى بن