للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون محتسبًا بأذانه لا يأخذ على أذانه أجرًا من الناس، لأنه يكون مخلصًا في أذانه في الغالب لا يطلب عليه شيئًا من الدنيا.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه: دليل على جواز سؤال الإنسان لوظائف الدين إذا كان محتسبًا فيها، وكذلك إذا ألجأته الضرورة للإرتزاق عليها على وجه شرعي، حسبما يأتي من الخلاف، وتقدم سؤال أبي محذورة للأذان، وسأل يوسف -عليه السلام- العمل فقال: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}، وقد يتعين ذلك على الإنسان. وفيه: أنه يتأكد على الإِمام أن يراعي حال المصلين ويرفق بهم وسيأتي لذلك نظائر، وعلى أنه ينبغي لكبير القوم والمسؤول فيهم أن يتخذ لهم مؤذنًا يجمعهم به على صلاتهم، وعلى استحباب أن يكون المؤذن لا يأخذ على الأذان أجرًا إن لم يكن واجبًا، إن أمكن ذلك. وقد اختلف العلماء في اتخاذ المؤذنين بالأجرة على الأذان: فمنعه أبو حنيفة ومن وافقه وبعض الزيدية، وروى ابن حبان وغيره عن ابن عمر: أن رجلًا قال له: إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله! أحبك وتبغضني في الله؟ فقال: نعم، إنك تأخذ على أذانك أجرًا وتغني فيه. وروي عن ابن مسعود: أنه لا يؤخذ عليه أجرًا. قلت: وهو ظاهر هذا الحديث، وعند مالك فيه قولان، وظاهر كلام الشافعي في الأم أنه لا يجوز إلا لضرورة، ويكون من خمس الخمس. ومنهم من رخص فيه إذا كان الأجر من بيت المال أو من وقف على ذلك، ولم يرخص فيه إذا كان من آحاد الناس. ويقال: إن أول من رزقهم عثمان، فإن ثبت عنه ذلك كان فيه حجة على جواز ذلك من بيت المال، والله أعلم. وذهبت الحنابلة إلى عدم الجواز إن وجد متبرع، وإلا جاز من بيت المال، وجوّزوا الجعالة عليه كما قال الأوزاعي.

الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

٦٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>